Senin, 19 Juli 2021

سنة وحديث وخبر وتشريع (SUNNAH TASYRI' DAN GHOIRU TASYRI)

 

 سنة وحديث وخبر وتشريع

مقدمة

1.       خلفية البحث

وبمرور الزمن مهمّ ما و واجب صون الدين بتعلم العلم الذي يتعلق بالعبادة واقعية كانت او موضوعية. لقول الني محمد صلعم " طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ" اخرجه سنن ابن ماجة .[1]اي علوم التفسير و الحديث والفقة والتها. وبعد تعلم العلوم الدينية قد كتب الله علي ان ينشرها بداليل قوله صلى الله عليه وسلم " من سئل عن علم ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار"

كانت السنة مكملة للقرآن ومفسرة له؛ وهي بهذا المعنى المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، ولكنها من حيث الاحتجاج والعمل بها فهي مثل القرآن الكريم، كما سنرى في هذا البحث. اذا , فقد نعلم العلوم الدينية لتكلفنا بها ونحصص علم الحديث لانه المعهود شرعا على مشروعية الحديث لاهتمامه ولكثير فوائده ثم نكتب هذه الرسالة التزاما بداليل ما ذكر.

وبعد , فاهم ما يشتغل به العاقل اللبيب في هذا الزمان الصعب خاصة علي الطالب في قسم التفسير والحديث ان يسعى فيما ينقذ به نفسه من الخطاء الظاهر في ادراك العلم والايمان اليقيني. وطريقه تفقه المريد بالعلم الديني.

2.       أسئلة البحث

أ‌.                   كيف ترجمة سنة وحديث وخبر وتشريع ؟

ب‌.              كيف تشريعية الحديث ؟

 

3.       مقصود البحث

أ‌.                   لتعرف ترجمة سنة وحديث وخبر وتشريع.

ب‌.              لتعرف تشريعية الحديث.


البحث

أ‌.                     ترجمة سنة وحديث وخبر وتشريع

 وهنا لا بد من بيان حقيقة مفهوم السنة والحديث حتى ليس لنا التشكيك فيه.

1)          السنة:

فالسنة في اللغة: كما في القاموس المحيط هي الطريقة والعادة حسنة كانت أم سيئة، وقد جاءت بهذا المعنى في قوله تعالى{سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا (77)} [الإسراء: 77] [الإسراء،: 77].[2]

وجاءت في الأحاديث النبوية الشريفة، كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سنّ في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء".[3]

أما السنة اصطلاحًا: فقد تباينت تعريفات العلماء لها حسب نوع العلم الشرعي الذي تستعمل فيه

السنة عند المحدثين: ما أثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلُقية أو خَلقية. فالقول: وهو الكلام الذي نطقه النبي - صلى الله عليه وسلم - وتناقله الناس بعد ذلك، مثل حديث: "إنما الأعمال بالنيات".[4] الفعل: وهو ما كان يقوم به النبي عليه الصلاة والسلام من سلوك وتصرف وفعل، مثل كيفية صلاته، وصيامه، وحجه، مثل قوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" وقوله "خذوا عني مناسككم". التقرير: وهو ما أقره النبي - صلى الله عليه وسلم - من أفعال الصحابة بسكوته أو بإظهار رضاه له، كإقراره عليه الصلاة والسلام لمن تيمم لعدم وجود الماء ثم وجده بعد الانتهاء من الصلاة ولم يعد صلاته. الصفات: وهي إما خَلقية كطوله ومشيه ولونه وشعره..إلخ، أو خُلقية كالشجاعة والكرم والحلم والصفح وغيرها.

السنة عند علماء أصول الفقه، هي: ما نقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قول أو فعل أو تقرير، وبعضهم يضيف ما يصلح أن يكون دليلاً شرعيًا.

السنة في المعنى الأُصوليِّ مساويةٌ للحديث بالتعريف المتقدّم عن أهل الحديث ، دون قيد ( أو صفة ) ، واستثناء الصفة النبوية من جملة السنن إنما وقع من أجل أن محل الكلام في السنة هو اعتبار كونها من مصادر التشريع ، وهذا لا يَنْدرجُ تحته الأوصاف الذَّاتية ، وإنما يستفاد من الأقوال والأفعال والتقريرات النبوية .[5]

السنة عند الفقهاء: تعددت تعريفات السنة عند الفقهاء ولكن مدلول هذه التعريفات واحد، فمنها: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ومنها: كل ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن من باب الفرض والواجب.[6]

السنة عند علماء العقيدة: هي كل ما دل الدليل الشرعي عليه سواء كان هذا الدليل من الكتاب أو الحديث أو من قواعد الشريعة. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة".[7]

2)          الحديثُ

الحديثُ في اللغة له معان ثلاثة: الأول: الحديث بمعنى الجديد الذي هو ضد القديم، تقول: لبستُ ثوبًا حديثًا، أي: جديدًا، وركبتُ سيارةً حديثةً، تعني: سيارةً جديدةً. الثاني: الحديث بمعنى الكلام، ومنه قوله تعالى: ((اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا)) [الزمر:23]، أي: نزل أحسن الكلام، وقوله تعالى: ((فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ)) [المرسلات:50]، أي: إن لم يؤمنوا بالقرآن الكريم، فبأي كلام بعده يؤمنون. الثالث: الحديث بمعنى الخبر والنبأ، ومنه قوله تعالى: ((هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى)) [النازعات:15]، وقوله تعالى: ((هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ)) [الغاشية:1].[8]

الحديثُ اصطلاحًا: للعلماء في تعريفه أقوال:

قال جمهور المحدثين: هو: أقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - سوى القرآن، وأفعاله وتقريراته، وصفاته الخَلقية، والخُلقية، وسائر أخباره سواءً كان ذلك قبل البعثة أم بعدها، وكذلك أقوال الصحابة والتابعين، وأفعالهم. وعليه يكون الحديث شاملاً للمرفوع، والموقوف، والمقطوع، ويكون مرادفًا للسنة على القول الثالث.

وقيل هو: أقواله - صلى الله عليه وسلم - خاصةً . فيكون مقابلاً لتعريف السنة على رأي من يعرفها بأنها: الطريقة العملية المتواترة التي بين بها النبي - صلى الله عليه وسلم - - القرآن. وكأن صاحب هذا التعريف استند في تقريره إلى المعنى اللغوي الثاني وهو: أن الحديث يطلق على الكلام قلّ أم كثرَ.

وقيل هو: أقواله - صلى الله عليه وسلم - سوى القرآن، وأفعاله، وتقريراته، وصفاته خاصةً.

وعليه يكون مقصورًا على المرفوع فقط، ويكون مرادفًا للسنَّة على القول الأول، لكن جرى اصطلاح المحدِّثين على أن الحديث إذا أطلق ينصرف إلى ما جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - ، ولا يستعمل في غيره إلا مقيدًا.

3)          الخبر

معنى الخبر: الخبر لغةً: مأخوذٌ من الفعل " خبر" بفتح الخاء المعجمة والباء المنقوطة بواحدة من تحت، ومعناه علم الشيء على حقيقته. وقيل: هو مشتقٌ من " الخبار"، وهي الأرض الرخوة، لأن الخبر يثير الفائدة كما أن الأرض الخبار تثير الغبار إذا قرعها الحافر ونحوه، وهو عند أهل اللغة: اسم لما ينقل ويتحدث به، والجمع أخبار، مثل: سبب وأسباب.

الخبر اصطلاحًا: للعلماء في تعريفه أقوال:

قال جمهور المحدثين: هو: أقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - سوى القرآن -، وأفعاله، وتقريراته، وصفاته، وأقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم.

وعليه يكون شاملاً للمرفوع، والموقوف، والمقطوع، ويكون مرادفًا للسنَّة على القول الثالث، وللحديث على القول الأول.

وقيل هو: أقواله - صلى الله عليه وسلم - سوى القرآن، وأفعاله، وتقريراته، وصفاته خاصة.

وعليه يكون مقصورًا على المرفوع، ويكون مرادفًا للسنَّة على القول الأول، وللحديث على القول الثالث.

وقيل هو: ما جاء عن غير النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة والتابعين من هذه الأمة أو غيرها من الأمم السابقة، كأن الخبر في هذا الحال خاص بالتاريخ، وليس من الألفاظ المستعملة في اصطلاح المحدثين.

ومن هنا شاع إطلاق "الإخباري" على المشتغل بالتواريخ، بينما شاع إطلاق اسم "المحدِّث" على المشتغل بالسنة النبوية.وعلى هذا المعنى الأخير تكون العلاقة بين الخبر، والسنة، والحديث هي التباين والتضاد.

وقيل هو: ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وعن غيره من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وعليه يكون شاملاً للمرفوع، والموقوف، والمقطوع، وسائر أنواع الحديث الأخرى، ويكون أعم من السنة والحديث.

4)          التشريع

الشرع ، والشريعة ، والشرعة في اللغة : الطريق الظاهر الذي يوصل منه إلى الماء ، يقال : شرعت الإبل شرعا وشروعا : إذا وردت الماء  . والشرع في الاصطلاح : ما سنه الله لعباده من الدين وأمرهم باتباعه (2) . واما معنى التشريع هو اثبات الحكم شرعي ولو كان مباحا.[9]

ب‌.              تشريعية الحديث

اعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام، وقد ثبت عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه" 1 أي: أوتيت القرآن وأوتيت مثله من السنة التي لم ينطق بها القرآن، وذلك كتحريم لحوم الحمر الأهلية وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، وغير ذلك مما لا يأتي عليه الحصر.[10]

و لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: ما حد الحديث النبوي؟ ما قاله في عمره أو بعد النبوة أو تشريعا فكل ما قاله بعد النبوة وأقر عليه ولم ينسخ فهو تشريع لكن التشريع يتضمن الإيجاب والتحريم والإباحة ويدخل في ذلك ما دل عليه من المنافع في الطب . فإنه يتضمن إباحة ذلك الدواء والانتفاع به فهو شرع لإباحته وقد يكون شرعا لاستحبابه والمقصود ان جميع اقواله يستفادمنها شرع .[11]

ﻟﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻗﺮﻧﺎ ﻣﻀﺖ، ﻭﻟﻢ ﻧﺴﻤﻊ ﻭﻟﻢ ﻧﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻭاﺣﺪا ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﺴﻨﺔ ﺃﻱ اﻟﺤﺪﻳﺚ، ﺇﻟﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻭﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺗﺸﺮﻳﻊ، ﺣﺘﻰ ﻛﺎﻥ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻥ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ اﻟﻬﺠﺮﻱ، ﻓﻜﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻭﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﻤﺮﺣﻮﻡ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺷﻠﺘﻮﺕ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ: " اﻹﺳﻼﻡ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﻭﺷﺮﻳﻌﺔ"

 ". ﻭﻳﻘﻮﻝ اﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎﻭﻯ: «ﻭﻋﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﺷﻠﺘﻮﺕ ﺃﺧﺬ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺘﺒﻮﻩ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﻭﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ»[12]

ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺷﻠﺘﻮﺕ: «ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻰ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻭﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺃﻗﻮاﻟﻪ ﻭﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮاﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺴﺎﻡ:

ﺃﺣﺪﻫﺎ: ﻣﺎ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻛﺎﻷﻛﻞ ﻭاﻟﺸﺮﺏ ﻭاﻟﻨﻮﻡ ﻭاﻟﻤﺸﻲ ﻭاﻟﺘﺰاﻭﺭ ﻭاﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭاﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻭاﻟﻤﺴﺎﻭﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ ﻭاﻟﺸﺮاء.

ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ: ﻣﺎ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭاﻟﻌﺎﺩﺓ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻛﺎﻟﺬﻱ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻥ اﻟﺰﺭاﻋﺔ ﻭاﻟﻄﺐ ﻭﻃﻮﻝ اﻟﻠﺒﺎﺱ ﻭﻗﺼﺮﻩ.

ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ: ﻣﺎ ﺳﺒﻴﻠﻪ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺃﺧﺬا ﻣﻦ اﻟﻈﺮﻭﻑ اﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻛﺘﻮﺯﻳﻊ اﻟﺠﻴﻮﺵ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺼﻔﻮﻑ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ اﻟﻮاﺣﺪﺓ، ﻭاﻟﻜﻤﻮﻥ ﻭاﻟﻔﺮ، ﻭاﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻣﺎﻛﻦ اﻟﻨﺰﻭﻝ، ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﻲ اﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭاﻟﺪﺭﺑﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ. ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻮاﻉ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻴﺲ ﺷﺮﻋﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻭاﻟﺘﺮﻙ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﺸﺆﻭﻥ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﻣﺴﻠﻚ اﻟﺮﺳﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎ ﻭﻻ ﻣﺼﺪﺭ ﺗﺸﺮﻳﻊ».[13]

«ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﺻﻮﺭ ﺑﺄﻧﻪ ﺷﺮﻉ ﺃﻭ ﺩﻳﻦ ﺃﻭ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﺪﻭﺏ، ﻭﻫﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺻﺎﺩﺭا ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺃﺻﻼ، ﻭﻗﺪ ﻛﺜﺮ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻪ ﺑﺼﻔﺘﻪ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﺃﻭ ﺑﺼﻔﺔ اﻟﻌﺎﺩﺓ ﻭاﻟﺘﺠﺎﺭﺏ»

وعلي ذلك ﻳﻨﻔﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﻪ اﻷﺭﺑﻌﺔ [اﻟﻮﺟﻮﺏ ﻭاﻟﻨﺪﺏ ﻭاﻟﺤﺮﻣﺔ ﻭاﻟﻜﺮاﻫﺔ] ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻗﻮاﻟﻪ ﻭﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮاﺗﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - اﻟﻮاﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮﺭ اﻟﺜﻼﺛﺔ، ﺇﺫ ﻳﻘﻮﻝ: «ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻮاﻉ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻴﺲ ﺷﺮﻋﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻭاﻟﺘﺮﻙ».  ﻭﻳﻨﻔﻲ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﻜﻢ اﻹﺑﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮﺭ اﻟﺜﻼﺛﺔ، ﺇﺫ ﻳﻘﻮﻝ: «ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ - ﺃﻱ ﻣﺎ ﻧﻘﻞ - ﻣﻦ اﻟﺸﺆﻭﻥ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﻣﺴﻠﻚ اﻟﺮﺳﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎ ﻭﻻ ﻣﺼﺪﺭ ﺗﺸﺮﻳﻊ».[14]  ﻭﺃﺑﺮﺯ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮﺭ اﻟﺜﻼﺛﺔ، ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﻭﺭﻭﺩا ﻣﺎ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺃﺑﺮﺯ ﻫﺬا اﻟﻨﻮﻉ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻛﻞ ﻭاﻟﺸﺮﺏ.

ﻭﻟﻬﺬا كيف قول ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻚ ﻣﺎﺫا ﺃﺣﻞ ﻟﻬﻢ ﻗﻞ ﺃﺣﻞ ﻟﻜﻢ اﻟﻄﻴﺒﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻤﺘﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﺭﺡ ﻣﻜﻠﺒﻴﻦ ﺗﻌﻠﻤﻮﻧﻬﻦ ﻣﻤﺎ ﻋﻠﻤﻜﻢ اﻟﻠﻪ ﻓﻜﻠﻮا ﻣﻤﺎ ﺃﻣﺴﻜﻦ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭاﺫﻛﺮﻭا اﺳﻢ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭاﺗﻘﻮا اﻟﻠﻪ ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺤﺴﺎﺏ}. 

ﻭﻳﻘﻮﻝ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻟﻌﺪﻱ ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ: «ﺇﺫا ﺃﺭﺳﻠﺖ ﻛﻠﺒﻚ ﻭﺳﻤﻴﺖ ﻓﻜﻞ»، ﻗﺎﻝ ﻋﺪﻱ: «ﻓﺈﻥ ﺃﻛﻞ؟» ﻗﺎﻝ: «ﻓﻼ ﺗﺄﻛﻞ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻤﺴﻚ ﻋﻠﻴﻚ، ﺇﻧﻤﺎ ﺃﻣﺴﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ». ﻗﺎﻝ ﻋﺪﻱ: «ﺃﺭﺳﻞ ﻛﻠﺒﻲ ﻓﺄﺟﺪ ﻣﻌﻪ ﻛﻠﺒﺎ ﺁﺧﺮ؟». ﻗﺎﻝ: «ﻻ ﺗﺄﻛﻞ، ﻓﺈﻧﻚ ﺇﻧﻤﺎ ﺳﻤﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﺒﻚ ﻭﻟﻢ ﺗﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮ»

ﻓﻬﻞ ﻗﻮﻝ اﻟﺮﺳﻮﻝ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎ؟ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻣﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺇﻟﻴﻬﻢ؟ ﻭﻟﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﻤﺎ ﻭﻻ ﺗﺤﻠﻴﻼ؟ ﻭﻳﻘﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﺣﺮﻣﺖ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﻤﻴﺘﺔ ﻭاﻟﺪﻡ}. ﻭﻳﻘﻮﻝ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺮ: «ﻫﻮ اﻟﻄﻬﻮﺭ ﻣﺎﺅﻩ اﻟﺤﻞ ﻣﻴﺘﺘﻪ»

ﻭﺫﻫﺐ اﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﻓﻌﺎﻝ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻭﺃﻗﻮاﻟﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ، ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻮﺣﻲ، ﺑﻞ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ اﺟﺘﻬﺎﺩاﺕ ﺑﺸﺮﻳﺔ، ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤﻦ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪﻩ ﺃﻥ ﻳﺠﺘﻬﺪ ﻣﺜﻠﻪ، ﻭﺃﻥ ﻳﺨﺎﻟﻔﻪ ﻓﻲ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮاﺗﻪ ﻭﺃﻗﻮاﻟﻪ ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺮﺩ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ اﻟﻜﺮﻳﻢ.  ﻭﻗﺎﻝ ﺑﺎﻟﺤﺮﻑ اﻟﻮاﺣﺪ: «ﻓﻤﺎ ﺩاﻡ اﻟﺮﺳﻮﻝ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺘﻬﺪ، ﻭﻣﺎ ﺩاﻡ ﻫﺬا اﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻗﺪ ﺷﻤﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﻧﻮاﻉ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺃﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤﻦ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪﻩ ﺃﻥ ﻳﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﺟﺘﻬﺎﺩﻩ ﺃﻳﻀﺎ؟ ﻫﺎﺩﻓﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ، ﻭﻟﻮ ﺃﺩﻯ اﺟﺘﻬﺎﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﻗﺮﺭﻩ اﻟﺮﺳﻮﻝ ﺑﺎﺟﺘﻬﺎﺩﻩ؟»[15]

ﻓﻴﻘﻮﻝ: «ﻧﺴﺎﺭﻉ ﻓﻨﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺻﺪﺭ ﻋﻦ اﻟﺮﺳﻮﻝ ﻣﻦ ﺷﺆﻭﻥ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭاﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭاﻟﺤﻼﻝ ﻭاﻟﺤﺮاﻡ ﻭاﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭاﻷﺧﻼﻕ ﻭاﻵﺩاﺏ ﻻ ﺷﺄﻥ ﻟﻨﺎ ﺑﻪ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻓﻬﻤﻪ». ﺛﻢ ﻳﻘﻮﻝ: «ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻤﻌﺎﻣﻼﺕ اﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻭﺷﺮاء ﻭﺭﻫﻦ ﻭﺇﺟﺎﺭﺓ ﻭﻗﺮاﺽ ﻭﻟﻘﻄﺔ ﻭﺳﻠﻢ ... »

قلت :ﻓﺎﻟﺪﻛﺘﻮﺭ اﻟﻨﻤﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﻒ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺡ ﻟﻴﺠﻌﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﺑﻞ ﺃﺩﺧﻞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺮﺩ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ [ﻭ] ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻭﻟﻢ ﻳﻔﺮﻕ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﻴﻦ ﻭاﺟﺐ ﺃﻭ ﻣﻨﺪﻭﺏ ﺃﻭ ﻣﺒﺎﺡ، ﺑﻞ ﻭﻻ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺮﻡ ﺃﻭ ﻣﻜﺮﻭﻩ، ﻓﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺗﺸﺮﻳﻊ.

. ﺃﻣﺎ ﻭﻟﻲ اﻟﻠﻪ اﻟﺪﻫﻠﻮﻱ ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺴﻢ اﻟﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻭﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺗﺸﺮﻳﻊ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﺴﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﻠﺐ اﻻﺗﺒﺎﻉ ﻭﻋﺪﻡ اﻻﺗﺒﺎﻉ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻭاﻟﺘﺮﻙ، ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻭاﻟﺘﺮﻙ، ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻭﺟﻌﻞ ﻣﻦ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻌﺎﺩﺓ ﺩﻭﻥ اﻟﻌﺒﺎﺩﺓ.

ﻭﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻫﻮ ﺗﺸﺮﻳﻊ، ﻳﺮﻓﻊ اﻟﺤﺮﺝ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ؟ ﺃﻭ ﻟﻴﺲ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎ؟ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻭﺗﻌﺒﻴﺮﻩ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺫﻛﺮ ﺃﻣﺜﻠﺔ (ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻷﻣﻮﺭ اﻟﻻﺯﻣﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻣﺔ) ﻭﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﻘﻮﻝ: ﺇﻥ اﻟﻤﺒﺎﺡ ﻣﻦ اﻷﻣﻮﺭ اللازﻣﺔ.

ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻀﻴﺘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻦ:

اﻷﻭﻟﻰ ﺗﻘﻮﻝ: ﺑﻌﺾ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻟﻴﺴﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎ ﻣﻠﺰﻣﺎ، ﺃﻱ ﻟﻴﺲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ اﻻﻗﺘﺪاء ﺑﻬﺎ، ﻭﻫﺬﻩ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ، ﻓﻔﻌﻠﻪ اﻟﻤﺒﺎﺡ ﻭاﻟﺠﺎﺋﺰ ﻟﻴﺲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ اﻻﻗﺘﺪاء ﺑﻪ، ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﻔﻌﻞ ﺧﻼﻑ اﻷﻭﻟﻰ ﻟﺒﻴﺎﻥ اﻟﺠﻮاﺯ، ﻓﻼ ﻳﻠﺰﻡ اﺗﺒﺎﻋﻪ ﻓﻴﻪ، ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺮﺕ ﺑﻪ اﻟﻌﺎﺩﺓ ﻭﻣﺎ ﺳﺒﻴﻠﻪ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎﺩﺓ، ﺃﻭ ﻭﺳﻴﻠﺔ اﻟﻌﺒﺎﺩﺓ، ﻓﻘﺪ اﻏﺘﺴﻞ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻫﻮ ﻭﻋﺎﺋﺸﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ - ﻋﺎﺭﻳﻴﻦ ﻳﻐﺘﺮﻓﺎﻥ ﻣﻦ ﺇﻧﺎء ﻭاﺣﺪ، ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺃﻳﺪﻳﻬﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻳﺴﺎﺑﻘﺎﻥ ﻓﻲ اﻻﻏﺘﺮاﻑ، ﺣﺘﻰ ﺗﻘﻮﻝ ﻟﻪ: «ﺩﻉ ﻟﻲ، ﺩﻉ ﻟﻲ»ﻭﺗﺠﺮﺩ اﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻣﻦ ﺛﻴﺎﺑﻬﻤﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻐﺴﻞ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﺎﻉ ﺟﺎﺋﺰ، ﻟﻜﻨﻪ ﺧﻼﻑ اﻷﻭﻟﻰ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ اﻻﻗﺘﺪاء ﺑﻪ.

ﻭاﻋﺘﺰﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻧﺴﺎءﻩ ﺷﻬﺮا ﻓﻲ ﻣﺸﺮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ، ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺑﻴﻮﺗﻬﻦ، ﻟﻤﺎ ﺃﻏﻀﺒﻨﻪ ﻏﻀﺒﺎ ﻛﺒﻴﺮا، ﻭﻫﻮ اﻟﺤﻠﻴﻢ اﻟﺼﺎﺑﺮ اﻟﺮﺅﻭﻑ اﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟﺬﻱ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻦ ﻗﻮﻣﻪ اﻷﺫﻯ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﻣﺎ ﻟﻘﻲ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﺎﺗﻪ، ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻝ: «اﻟﻠﻬﻢ اﻏﻔﺮ ﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ»، ﻓﺎﻻﻋﺘﺰاﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ اﻻﻗﺘﺪاء ﺑﻪ. ﻭﻟﻢ ﻳﻀﺮﺏ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺑﻴﺪﻩ اﻣﺮﺃﺓ ﻟﻪ ﻭﻻ ﺧﺎﺩﻣﺎ ﻗﻂ ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ اﻻﻗﺘﺪاء ﺑﻪ ﻓﻴﻪ، ﻓﺎﻟﻀﺮﺏ ﻟﻠﺘﺄﺩﻳﺐ ﻣﺸﺮﻭﻉ. ﻭﻛﺎﻥ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻳﺘﻮﺿﺄ ﺑﺎﻟﻤﺪ  (ﺑﺤﻔﻨﺔ ﻣﺎء ﻭاﺣﺪﺓ) ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻳﺘﻮﺿﺄ ﺑﻌﺸﺮ ﺣﻔﻨﺎﺕ ﻭﻳﻐﺘﺴﻞ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺎﺑﺔ ﺑﺼﺎﻉ (ﺃﺭﺑﻊ ﺣﻔﻨﺎﺕ) ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻳﻐﺘﺴﻞ ﺑﻌﺸﺮﻳﻦ ﺣﻔﻨﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ اﻻﻗﺘﺪاء ﺑﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ. ﻭﻛﺎﻥ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻳﺼﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻞ ﺇﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮﺓ ﺭﻛﻌﺔ ﺃﻭ ﺛﻼﺙ ﻋﺸﺮﺓ ﺭﻛﻌﺔ  ﻭﻛﺎﻥ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻳﺼﻠﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻻ ﻳﻘﺘﺪﻯ ﺑﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -. ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺼﻮﻡ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺮ ﻭﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﻔﻄﺮ، ﻭﻳﻔﻄﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺮ، ﻭﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺻﺎﺋﻢ. ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﻌﻞ اﻟﺸﻲء ﻭﻳﻨﻬﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻪ، ﻓﻬﻮ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻳﻮاﺻﻞ، ﻭﻳﻨﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﻮﺻﺎﻝ، ﻗﺎﻟﻮا: ﺇﻧﻚ ﺗﻮاﺻﻞ؟ ﻗﺎﻝ: «ﻭﺃﻳﻜﻢ ﻣﺜﻠﻲ، ﺇﻧﻲ ﺃﺑﻴﺖ ﻳﻄﻌﻤﻨﻲ ﺭﺑﻲ ﻭﻳﺴﻘﻴﻦ». ﺑﻞ ﻛﺎﻥ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻳﻔﻌﻞ اﻟﺸﻲء - ﻛﺨﺼﻮﺻﻴﺔ - ﻭﻳﺤﺮﻡ ﻫﺬا اﻟﺸﻲء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻓﺮاﺩ ﺃﻣﺘﻪ ﻓﻬﻮ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﻓﻮﻕ اﻷﺭﺑﻊ، ﻭﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ اﻻﻗﺘﺪاء ﺑﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺨﺎﺹ ﺑﻪ. ﻓﺄﻓﻌﺎﻟﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻟﻷﻣﺔ، ﻭﻏﻴﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮﺏ اﻻﻗﺘﺪاء ﺑﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮﺓ، ﻭﻛﺜﻴﺮﺓ ﺟﺪا. 

اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﺑﻌﺾ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺃﺻﻼ، ﻓﻼ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﻣﻠﺰﻡ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻡ.  ﻭاﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺴﻤﻮﻥ اﻟﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻻ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻭﻏﻴﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮﺏ اﻻﻗﺘﺪاء ﺑﻬﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻘﺼﺪﻭﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻔﻴﺪ ﺣﻜﻤﺎ ﺷﺮﻋﻴﺎ ﺃﺻﻼ.

وﻳﻘﺮﺭ ﻋﻠﻤﺎء اﻷﺻﻮﻝ - ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ، ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻹﺑﺎﺣﺔ، ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﺃﻭ اﻹﺭﺷﺎﺩ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ، ﻭﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﻲ، ﻭﻗﺪ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺠﺎﺏ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ، ﺃﻭ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﻲ، ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻘﺮاﺋﻦ.

ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻐﺾ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺗﺸﺮﻳﻊ. وﻳﺬﻛﺮﻭﻥ ﻗﻮﻻ اﻹﻣﺎﻡ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ وﻗﺎﻝ ﻓﻲ " ﺗﺄﻭﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﺪﻳﺚ ": «ﻭاﻟﺴﻨﻦ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺛﻼﺙ: ﺳﻨﺔ ﺃﺗﺎﻩ ﺟﺒﺮﻳﻞ - ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼﻡ - ﻋﻦ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻛﻘﻮﻟﻪ: «ﻻ ﺗﻨﻜﺢ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺘﻬﺎ ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﻟﺘﻬﺎ» (¬58)، ﻭاﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ ﺃﺑﺎﺡ اﻟﻠﻪ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﻨﻬﺎ، ﻭﺃﻣﺮﻩ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺭﺃﻳﻪ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﺧﺺ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻤﻦ ﺷﺎء، ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻠﺔ ﻭاﻟﻌﺬﺭ، ﻛﺘﺤﺮﻳﻤﻪ اﻟﺤﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﺎﻝ، ﻭﺇﺫﻧﻪ ﻟﻌﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮﻑ ﻓﻴﻪ، ﻟﻌﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻪ. ﻭاﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﺎ ﺳﻨﻪ ﻟﻨﺎ ﺗﺄﺩﻳﺒﺎ، ﻓﺈﻥ ﻧﺤﻦ ﻓﻌﻠﻨﺎﻩ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻨﺎ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻭﺇﻥ ﻧﺤﻦ ﺗﺮﻛﻨﺎﻩ ﻓﻼ ﺟﻨﺎﺡ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﻥ ﺷﺎء اﻟﻠﻪ، ﻛﺄﻣﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻲ

ﻭﺃﻣﺎ اﻹﻣﺎﻡ اﻟﻘﺮاﻓﻲ ﻓﻴﻘﻮﻝ: «ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭاﻟﻔﺘﻮﻯ ﺇﺟﻤﺎﻋﺎ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺠﻤﻊ اﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺠﻤﻊ اﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻹﻣﺎﻣﺔ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻴﻪ، ﻟﺘﺮﺩﺩﻩ ﺑﻴﻦ ﺭﺗﺒﺘﻴﻦ ﻓﺼﺎﻋﺪا، ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺗﺒﺔ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺧﺮﻯ. ﺛﻢ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺑﻬﺬﻩ اﻷﻭﺻﺎﻑ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺃﻭ ﻓﻌﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺣﻜﻤﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﻠﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺄﻣﻮﺭا ﺑﻪ ﺃﻗﺪﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ ﺃﺣﺪ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﻭﻛﺬا اﻟﻤﺒﺎﺡ،

و ﻗﻮﻝ اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ: «ﺟﻤﻬﻮﺭ اﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮﻝ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﻖ اﻹﺫﻥ اﻟﺬﻱ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻮﺟﻮﺏ ﻭاﻟﻨﺪﺏ ﻭاﻹﺑﺎﺣﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻛﻮﻥ اﻟﻔﻌﻞ ﺻﺎﺩﺭا ﻋﻦ اﻟﺮﺳﻮﻝ - ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺴﻼﻡ - ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺑﺸﺮا ﻛﺎﻷﻛﻞ ﻭاﻟﺸﺮﺏ ﻭاﻟﻨﻮﻡ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻣﻮﺭ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﻔﻌﻞ ﻳﻔﻴﺪ اﻹﺑﺎﺣﺔ، ﻻ اﻟﻮﺟﻮﺏ ﻭﻻ اﻟﻨﺪﺏ»

ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻗﻮﻝ ﺇﻣﺎﻡ اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ: «ﻓﺎﻟﻤﺨﺘﺎﺭ [ﺇﺫﻥ] ﺃﻥ ﻓﻌﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻻ ﻳﺪﻝ ﺑﻌﻴﻨﻪ، ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻭﺟﻮﺏ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻲ اﻟﺤﺮﺝ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ اﻷﻣﺔ، ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻴﺎﺭ [ﺇﻟﻰ] ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻟﻮ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﺣﻈﺮ ﺃﻭ ﺇﺑﺎﺣﺔ، ﻓﻨﻘﻞ اﻟﻨﺎﻗﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻓﻌﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻟﻔﻬﻤﻮا ﻣﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺣﺮﺝ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﻌﻠﻪ. ﻭﺟﺎﺣﺪ ﻫﺬا ﺟﺎﻫﻞ ﺑﻤﺴﺎﻟﻚ اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭاﻟﻠﻔﻆ»

معنى حجية السنة: "أنها دليل على حكم الله، يفيدنا العلم أو الظن به، ويظهره ويكشفه لنا. فإذا علمنا أو ظننا الحكم بواسطته: وجب علينا امتثاله والعمل به. فلذلك قالوا: معنى حجية السنة: وجوب العمل بمقتضاها. فالمعنى الحقيقي للحجية، هو: الإظهار والكشف والدلالة؛ ويلزم هذا وجوب العمل بالمدلول: حيث إنه حكم الله "(1). فكل ما يأمر به الرسول - صلى الله عليه وسلم -، إنما هو بأمر الله له؛ حيث إنه لا ينطق عن الهوى، بل هو مبلغ لما أوحاه الله إليه، سواءً كان ذلك الموحى إليه قرآناً أو سنة. قال تعالى:( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ([النجم:3، 4]. وكما جاء في حديث الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيِّ (- رضي الله عنه -) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَلا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، ألا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، لا يُوشِكُ رَجُلٌ يَنْثَنِي شَبْعَانًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلالٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ، ألا لا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ ولا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ ألا وَلا لُقَطَةٌ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ إِلا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُمْ فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُمْ فَلَهُمْ أَنْ يُعْقِبُوهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُمْ"[16]

فكل سنة تشريعية صح صدورها عن الرسول فهي حجة واجبة الاتباع ، سواء أكانت مبينة حكماً في القرآن أم منشئة حكماً[17]

قَالَ لرازي في المحصول المسألة الثانية  اختلفوا في أن فعل الرسول صلى الله عليه و سلم بمجرده هل يدل على حكم في حقنا أم لا على أربعة أقوال  أحدها  أنه للوجوب وهو قول ابن سريج وأبي سعيد الاصطخري وأبي علي بن خيران  وثانيها  أنه للندب ونسب ذلك إلى الشافعي رضي الله عنه  وثالثها  أنه للإباحة وهو قول مالك رحمه الله  ورابعها  يتوقف في الكل وهو قول الصيرفي وأكثر المعتزلة وهو المختار  لنا  أنا إن جوزنا الذنب عليه جوزنا في ذلك.[18]

في هذا الشأن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : (الحديث النبوي هو عند الإطلاق ينصرف إلى ما حدث به عنه بعد النبوة : من قوله وفعله وإقراره ; فإن سنته ثبتت من هذه الوجوه الثلاثة . فما قاله إن كان خبرا وجب تصديقه به ، وإن كان تشريعا إيجابا أو تحريما أو إباحة وجب اتباعه فيه . فإن الآيات الدالة على نبوة الأنبياء ، دلت على أنهم معصومون فيما يخبرون به عن الله عز وجل ، فلا يكون خبرهم إلا حقا وهذا معنى النبوة . وهو يتضمن أن الله ينبئه بالغيب وأنه ينبئ الناس بالغيب والرسول مأمور بدعوة الخلق وتبليغهم رسالات ربه ) . ثم قال : ( ولهذا كان كل ما يقوله فهو حق ، وقد روي أن { عبد الله بن عمرو كان يكتب ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فقال له بعض الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الغضب فلا تكتب كلما تسمع ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج من بينهما إلا حق - يعني شفتيه الكريمتين - } . ثم قال : ( المقصود : أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أطلق دخل فيه ذكر ما قاله بعد النبوة ، وذكر ما فعله ; فإن أفعاله التي أقر عليها حجة لا سيما إذا أمرنا أن نتبعها كقوله : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ، وقوله : ( لتأخذوا عني مناسككم } ، وكذلك ما أحله الله له فهو حلال للأمة ما لم يقم دليل التخصيص ; ولهذا قال : { فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا } ولما أحل له الموهوبة قال : { وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين } . ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن الفعل يذكر للسائل أنه يفعله ليبين للسائل أنه مباح ، وكان إذا قيل له : قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال : { إني أخشاكم لله وأعلمكم بحدوده } ) . ثم قال : ( والمقصود : أن جميع أقواله يستفاد منها شرع وهو { صلى الله عليه وسلم لما رآهم يلقحون النخل قال لهم : ما أرى هذا - يغني شيئا - ثم قال لهم : إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن ولكن إذا حدثتكم عن الله فلن أكذب على الله } وقال : { أنتم أعلم بأمور دنياكم فما كان من أمر دينكم فإلي } وهو لم ينههم عن التلقيح لكن هم غلطوا في ظنهم أنه نهاهم كما غلط من غلط في ظنه أن ( الخيط الأبيض) و ( الخيط الأسود) هو الحبل الأبيض والأسود . ) مجموع الفتاوى (18/6-12) والحاصل : أن الأصل أن كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فهو وحي وشرع من الله تعالى ، لأن الله تعالى قال ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) . فإذا لم يكن ما يقوله من التشريع ، فإنه صلى الله عليه وسلم ، يبيّّن ذلك ، كما في حديث تأبير ( تلقيح) النخل ، فقد بين عندما قال ( ما أرى هذا يغني شيئا ) ، ولكنهم لما أخطأ الصحابة في فهمه ، أوضح لهم أن معنى ما قال ، أنه يخبر عن ظنه فحسب. وبهذا يتبيّن أنه لاحجة البتة ، في هذا الحديث ، لمن يدعي أن السنة تنقسم إلى قسمين ، تشريعيّة وغير تشريعيّه ، ثم يجعل السنة غير التشريعية مما لايجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيها ، لانه مما يدخل في قوله ( أنتم أعلم بأمور دنياكم ) . وهم الذين يطلقون على أنفسهم اليسار الإسلامي ، أو تيار التجديد ، والتجديد منهم براء ، وهو تيار التخريب واتباع المتشابهات .


 

الخاتمة

1.  نتائج البحث

والحاصل:

1)           ان ترجمة سنة وحديث وخبر وتشريع يختلف باختلاف القائل الذي اشتغل بالتفتيش

2)           وقد اختلف العلماء في تقسيم السنة على تشريع وغير تشريع

الاول اﻟﺸﻴﺦ ﺷﻠﺘﻮﺕ ومن تبعه ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺘﺒﻮا ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﻭﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ

الثاني الجمهور لا ينقسم على تشريع وغير تشريع

2.  اقتراحات البحث

وهذا الرسالة التي قد تحصر جدا ولم نبين مسائل الدقيقة. وينبغي لطلاب التي ستكتب الرسالة بعدي ان ينفصل منهج المصنف عند اهل العلم من حيث القرن و كيف جاء منهجه على سنة تشريع وغير تشريع ؟ ولمَ جاء ؟ ويدقق المباحث ويذكر الكتب المعتبرة في علم الحديث. فاللهم اهدنا بهذا واجعل هذا حجة لنا واجعلنا بهذا اهل العلم ولاستاذنا دكتور رزقا احمدي ولمن قرأه وحفظه وعمل به .. يا ربنا إنك للدعاء سميع مجيب ، وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والحمد لله رب العالمين .


 

استنباط الرسالة

ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني -  سنن ابن ماجة- مكتبة أبي المعاطي

محمد محمود بكار – علم التخريج ودوره في خدمة السنة النبوية-د. مكتبة الشاملة



[1] ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني -  سنن ابن ماجة- مكتبة أبي المعاطي- (1 / 151)

[2] التقنية الحديثة في خدمة السنة النبوية - عبدالله محمد دمفو – مكتبة الشاملة (4/ 18)

[3] صحيح مسلم - أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري - برقم 2351،(ص:410)

[4] الجامع الصحيح-  محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري- برقم 6689

[5] تحرير علوم الحديث - أبو محمد عبدُ الله بن يوسُف الجُديع– مكتبة الشاملة (1/ 11)

[6] البحر المحيط في أصول الفقه- در الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي- دار الكتب العلمية- (ص : 67)

[7] التقنية الحديثة في خدمة السنة النبوية (4/ 18)

[8] المفصل في علوم الحديث - علي بن نايف الشحود-  – مكتبة الشاملة (1/ 5)

[9] الموسوعة الفقهية الكويتية-– مكتبة الشاملة (26/ 17)

[10] إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول- محمد بن علي بن محمد الشوكاني- دار الكتاب العربي (1/ 96)

[11] مجموع الفتوى - قي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني - دار الكتب العلمية  (ج 18  ص 12)

[12] اﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎﻭﻯ- السنة والسيرة- جامعة قطر –(ص 23)

[13] اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺷﻠﺘﻮﺕ - اﻹﺳﻼﻡ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﻭﺷﺮﻳﻌﺔ- مكتبة وهبة – القاهرة - 1985 م (ص 508)

[14] اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺷﻠﺘﻮﺕ - اﻹﺳﻼﻡ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﻭﺷﺮﻳﻌﺔ- مكتبة وهبة – القاهرة - 1985 م (ص 508)

[15] السنة و التشريع – الدكتور عبد المنعم – مكتبة وهبة – القاهرة ( ص : 46)

[16] السنة النبوية المصدر الثاني للتشريع الإسلامي ومكانتها من حيث الاحتجاج والعمل- محمد عبدالله أبو بكر باجعمان-مكتبة الشاملة (ص: 29)

[17] علم أصول الفقه - عبد الوهاب خلاف - مكتبة الدعوة - شباب الأزهر (ص: 38)

[18] المحصول للرازي - محمد بن عمر بن الحسين الرازي- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض (3 / 345)

0 komentar:

Posting Komentar

Contact

Contact Person

Untuk saling berbagi dan sharing, mari silaturrahmi!

Address:

Mojo-Kediri-Jawa Timur (64162)

Work Time:

24 Hours

Phone:

085735320773

Diberdayakan oleh Blogger.