Senin, 19 Juli 2021

تعدد الزوجات في الحديث (Hadits-hadits Poligami)

 

 تعدد الزوجات في الحديث

مقدمة

1.       خلفية البحث

وبمرور الزمن مهمّ ما و واجب صون الدين بتعلم العلم الذي يتعلق بالعبادة واقعية كانت او موضوعية. لقول الني محمد صلعم " طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ" اخرجه سنن ابن ماجة .[1]اي علوم التفسير و الحديث والفقة والتها. وبعد تعلم العلوم الدينية قد كتب الله علي ان ينشرها بداليل قوله صلى الله عليه وسلم " من سئل عن علم ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار"

اذا , فقد نعلم العلوم الدينية لتكلفنا بها ونحصص علم الحديث لانه المعهود شرعا علي تعدد الزوجات لاهتمامه ولكثير فوائده ثم نكتب هذه الرسالة التزاما بداليل ما ذكر.

قول النبي صلى الله عليه وسلم في فاطمة ابنته (يسوءني ما يسوءها) لما أراد علي رضي الله عنه أن يتزوج عليها هل يدل على كراهيته صلى الله عليه وسلم في أن يتزوج على ابنته؟ وما الصحيح في حكم التعدد في الزواج؟ الجواب: التعدد في الزواج كما هو معلوم جاء به القرآن، وجاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكون النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه يسوءه ما يسوء فاطمة جاء عنه ما يدل على التعدد

وبعد , فاهم ما يشتغل به العاقل اللبيب في هذا الزمان الصعب خاصة علي الطالب في قسم التفسير والحديث ان يسعى فيما ينقذ به نفسه من الخطاء الظاهر في ادراك العلم والايمان اليقيني. وطريقه تفقه المريد بالعلم الديني.

2.       أسئلة البحث

أ‌.                   كيف تعدد الزوجات في الحديث ؟

ب‌.              كيف شرخ حديث في باب تعدد الزوجات؟

ت‌.              ما الحكمة من مشروعية التعدّد؟

3.       مقصود البحث

أ‌.                   لتعرف تعدد الزوجات في الحديث

ب‌.              لتعرف شرخ حديث في باب تعدد الزوجات

ت‌.              الحكمة من مشروعية التعدّد


البحث

وينبغي قبل ان نبدئ بهذا المحتصر ان نذكر معنى النكاح : هو لغة : الضم والجمع . يقال : تناكحت الأشجار ، إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض .والنكاح شرعاً : عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع . وعامة استعمال القرآن للفظ النكاح إنما هو في العقد ، لا في الوطء .[2]

أ‌.                       حديث تعدد الزوجات

حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: لَقِيَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: " تَزَوَّجْتَ ؟ " قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: " تَزَوَّجْ "، ثُمَّ لَقِيَنِي بَعْدَ ذَلِكَ . فَقَالَ: " تَزَوَّجْتَ ؟ "، قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: " تَزَوَّجْ، فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَانَ أَكْثَرَهَا نِسَاءً ".[3]

المعنى الإجمالي:

قال المهلب : لم يرد ابن عباس أنه من كثر نساؤه من المسلمين أنه خيرهم ، وإنما قاله على معنى الحض والندب إلى النكاح ، وترك الرهبانية فى الإسلام ، وأن النبى ، عليه السلام ، الذى يجب علينا الاقتداء به واتباع سنته كان أكثر أمته نساء ؛ لأن الله تعالى أحل له منهن تسعًا بالنكاح ، ولم يحل لأحد من أمته غير أربع . وفى هذا الحديث من الفقه أن حرمة المسلم ميتًا كحرمته حيًا ؛ لأن ابن عباس راعى من توقير زوج النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بعد موتها ما كان يراعيه فى حياتها ، والتى لم يقسم لها النبى ( صلى الله عليه وسلم ) من أزواجه هى سودة ؛ لأنها وهبت يومها لعائشة ؛ لعلمها بحب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لها ، وإنما فعلت ذلك رغبة أن تحشر فى جملة أزواج النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، فكانت من أزواجه ولم يكن لها قسمة فى المبيت . وقال صاحب العين : الزعزعة تحريك الشىء إذا أردت رفعه ، وكذلك تحريك الريح الشجر ، والزلزلة الاضطراب أخذ من زلزلة الأرض .

حدثنا على بن الحكم الأنصاري هو المروزي مات سنة ست وعشرين قوله عن رقبة بفتح القاف والموحدة هو بن مصقلة بصاد مهملة ساكنة ثم قاف ويقال بالسين المهملة بدل الصاد وطلحة هو بن مصرف اليامي بتحتانية مخففا قوله قال لي بن عباس هل تزوجت قلت لا زاد فيه أحمد بن منيع في مسنده من طريق أخرى عن سعيد بن جبير قال لي بن عباس وذلك قبل أن يخرج وجهي أي قبل أن يلتحي هل تزوجت قلت لا وما أريد ذلك يومي هذا وفي رواية سعيد بن منصور من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير قال لي بن عباس هل تزوجت قلت ما ذاك في الحديث قوله فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء قيد بهذه الأمة ليخرج مثل سليمان عليه السلام فإنه كان أكثر نساء كما تقدم في ترجمته وكذلك أبوه داود ووقع عند الطبراني من طريق أيوب عن سعيد بن جبير عن بن عباس تزوجوا فإن خيرنا كان أكثرنا نساء قيل المعنى خير أمة محمد من كان أكثر نساء من غيره ممن يتساوى معه فيما عدا ذلك من الفضائل والذي يظهر أن مراد بن عباس بالخير النبي صلى الله عليه و سلم وبالامة اخصاء أصحابه وكأنه أشار إلى أن ترك التزويج مرجوح إذ لو كان راجحا ما آثر النبي صلى الله عليه و سلم غيره وكان مع كونه أخشى الناس لله وأعلمهم به يكثر التزويج لمصلحة تبليغ الأحكام التي لا يطلع عليها الرجال ولاظهار المعجزة البالغة في خرق العادة لكونه كان لا يجد ما يشبع به من القوت غالبا وأن وجد كان يؤثر بأكثره ويصوم كثيرا ويواصل ومع ذلك فكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة ولا يطاق ذلك الا مع قوة البدن وقوة البدن كما تقدم في أول أحاديث الباب تابعة لما يقوم به من استعمال المقويات من مأكول ومشروب وهي عنده نادرة أو معدومة ووقع في الشفاء أن العرب كانت تمدح بكثرة النكاح لدلالته على الرجولية إلى أن قال ولم تشغله كثرتهن عن عبادة ربه بل زاده ذلك عبادة لتحصينهن وقيامه بحقوقهن واكتسابه لهن وهدايته إياهن وكأنه أراد بالتحصين قصر طرفهن عليه فلا يتطلعن إلى غيره بخلاف العزبة فإن العفيفة تتطلع بالطبع البشري إلى التزويج وذلك هو الوصف اللائق بهن والذي تحصل من كلام أهل العلم في الحكمة في استكثاره من النساء عشرة أوجه تقدمت الإشارة إلى بعضها أحدها أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفي عندما يظن به المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك ثانيها لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم ثالثها للزيادة في تألفهم لذلك رابعها للزيادة في التكليف حيث كلف أن لا يشغله ما حبب إليه منهن عن المبالغة في التبليغ خامسها لتكثر عشيرته من جهة نسائه فتزاد أعوانه على من يحاربه سادسها نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال لأن أكثر ما يقع مع الزوجة مما شأنه أن يختفي مثله سابعها الاطلاع على محاسن اخلاقه الباطنة فقد تزوج أم حبيبة وأبوها إذ ذاك يعاديه وصفية بعد قتل أبيها وعمها وزوجها فلو لم يكن أكمل الخلق في خلقه لنفرن منه بل الذي وقع أنه كان أحب إليهن من جميع أهلهن ثامنها ما تقدم مبسوطا من خرق العادة له في كثرة الجماع مع التقلل من المأكول والمشروب وكثرة الصيام والوصال وقد أمر من لم يقدر على مؤن النكاح بالصوم وأشار إلى أن كثرته تكسر شهوته فانخرقت هذه العادة في حقه صلى الله عليه و سلم تاسعها وعاشرها ما تقدم نقله عن صاحب الشفاء من تحصينهن والقيام بحقوقهن والله أعلم ووقع عند أحمد بن منيع من الزيادة في آخره أما أنه يستخرج من صلبك من كان مستودعا وفي الحديث الحض على التزويج وترك الرهبانية.[4]

 

فإن خير هذه الأمة المراد به رسول الله لأنه أكثر نساء من غيره والأمة الجماعة أي خير هذه الجماعة الإسلامية وهو رسول الله فإنه أكثرهم نساء لأن له تسعا وإنما قيد بهذه الأمة لأن سليكان عليه السلام أكثر زوجات من رسول الله قيل كانت ألف امرأة ثلاثمائة حرائر وسبعمائة إماء وأبلوه داود عليه السلام كانت له تسع وتسعون امرأة وقيل معناه خير أمة محمد من هو أكثر نساء من غيره إذا تساووا في الفضائل وقيل له الخيرية من هذه الجهة لا مطلقا فافهم[5]

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ بِسَرِفَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذِهِ زَوْجَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلاَ تُزَعْزِعُوهَا ، وَلاَ تُزَلْزِلُوهَا وَارْفُقُوا فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تِسْعٌ كَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ ، وَلاَ يَقْسِمُ لِوَاحِدَة.[6]

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ.

المعنى الإجمالي:

قوله بسرف بفتح المهملة وكسر الراء بعدها فاء مكان معروف بظاهر مكة تقدم بيانه في الحج وأخرج بن سعد بإسناد صحيح عن يزيد بن الأصم قال دفنا ميمونة بسرف في الظلة التي بني بها فيها رسول الله صلى الله عليه و سلم ومن وجه آخر عن يزيد بن الأصم قال صلى عليها بن عباس ونزل في قبرها عبد الرحمن بن خالد بن الوليد قلت وهي خالة أبيه وعبيد الله الخولاني قلت وكان في حجرها ويزيد بن الأصم قلت وهي خالته كما هي خالة بن عباس قوله فإذا رفعتم نعشها بعين مهملة وشين معجمة السرير الذي يوضع عليه الميت قوله فلا تزعزعوها بزاءين معجمتين وعينين مهملتين والزعزعة تحريك الشيء الذي يرفع وقوله ولا تزلزلوها الزلزلة الاضطراب قوله وارفقوا إشارة إلى أن مراده السير الوسط المعتدل ويستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته وفيه حديث كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا أخرجه أبو داود وبن ماجة وصححه بن حبان قوله فإنه كان عند النبي صلى الله عليه و سلم تسع نسوة أي عند موته وهن سودة وعائشة وحفصة وأم سلمة وزينب بنت جحش وأم حبيبة وجويرية وصفية وميمونة هذا ترتيب تزويجه إياهن رضي الله عنهن ومات وهن في عصمته واختلف في ريحانة هل كانت زوجة أو سرية وهل ماتت قبله أو لا قوله كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة زاد مسلم في روايته قال عطاء التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب قال عياض قال الطحاوي هذا وهم وصوابه سودة كما تقدم أنها وهبت يومها لعائشة وإنما غلط فيه بن جريج راوية عن عطاء كذا قال قال عياض قد ذكروا في قوله تعالى ترجى من تشاء منهن أنه آوى عائشة وحفصة وزينب وأم سلمة فكان يستوفى لهن القسم وأرجأ سودة وجويرية وأم حبيبة وميمونة وصفية فكان يقسم لهن ما شاء قال فيحتمل أن تكون رواية بن جريج صحيحة ويكون ذلك في آخر أمره حيث آوى الجميع فكان يقسم لجميعهن الا لصفية قلت قد أخرج بن سعد من ثلاثة طرق أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقسم لصفية كما يقسم لنسائه لكن في الأسانيد الثلاثة الواقدي وليس بحجة وقد تعصب مغلطاي للواقدي فقل كلام من قواه ووثقه وسكت عن ذكر من وهاه واتهمه وهم أكثر عددا وأشد اتقانا وأقوى معرفة به من الأولين ومن جملة ما قواه به أن الشافعي روى عنه وقد أسند البيهقي عن الشافعي أنه كذبه ولا يقال فكيف روى عنه لأنا نقول رواية العدل ليست بمجردها توثيقا فقد روى أبو حنيفة عن جابر الجعفي وثبت عنه أنه قال ما رأيت أكذب منه فيترجح أن مراد بن عباس بالتي لا يقسم لها سودة كما قاله الطحاوي لحديث عائشة أن سودة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه و سلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة وسيأتي في باب مفرد وهو قبل كتاب الطلاق بأربعة وعشرين بابا ويأتي بسط القصة هناك أن شاء الله تعالى لكن يحتمل أن يقال لا يلزم من أنه كان لا يبيت عند سودة أن لا يقسم لها بل كان يقسم لها لكن يبيت عند عائشة لما وقع من تلك الهبة نعم يجوز نفي القسم عنها مجازا والراجح عندي ما ثبت في الصحيح ولعل البخاري حذف هذه الزيادة عمدا وقد وقع عند مسلم أيضا فيه زيادة أخرى من رواية عبد الرزاق عن بن جريج قال عطاء وكانت اخرهن موتا ماتت بالمدينة كذا قال فأما كونها اخرهن موتا فقد وافق عليه بن سعد وغيره قالوا وكانت وفاتها سنة إحدى وستين وخالفهم آخرون فقالوا ماتت سنة ست وخمسين ويعكر عليه أن أم سلمة عاشت إلى قتل الحسين بن على وكان قتله يوم عاشوراء سنة إحدى وستين وقيل بل ماتت أم سلمة سنة تسع وخمسين والأول أرجح ويحتمل أن تكونا ماتتا في سنة واحدة لكن تأخرت ميمونة وقد قيل أيضا أنها ماتت سنة ثلاث وستين وقيل سنة ست وستين وعلى هذا لا ترديد في آخريتها في ذلك وأما قوله وماتت بالمدينة فقد تكلم عليه عياض فقال ظاهره أنه أراد ميمونة وكيف يلتئم مع قوله في أول الحديث أنها ماتت بسرف وسرف من مكة بلا خلاف فيكون قوله بالمدينة وهما قلت يحتمل أن يريد بالمدينة البلد وهي مكة والذي في أول الحديث إنهم حضروا جنازتها بسرف ولا يلزم من ذلك أنها ماتت بسرف فيحتمل أن تكون ماتت داخل مكة وأوصت أن تدفن بالمكان الذي دخل بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه فنفذ بن عباس وصيتها ويؤيد ذلك أن بن سعد لما ذكر حديث بن جريج هذا قال بعده وقال غير بن جريج في هذا الحديث توفيت بمكة فحملها بن عباس حتى دفنها بسرف الحديث الثاني حديث أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة بغسل واحد وله تسع نسوة وتقدم شرحه في كتاب الغسل وهو ظاهر فيما ترجم له وقد اتفق العلماء على أن من خصائصه صلى الله عليه و سلم الزيادة على أربع نسوة يجمع بينهن واختلفوا هل للزيادة انتهاء أو لا وفيه دلالة على أن القسم لم يكن واجبا عليه

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ دَعَا سُمَيْعًا وَكُرَيْبًا وَعِكْرِمَةَ ، فَقَالَ لَهُمْ : إِنَّكُمْ قَدْ بَلَغْتُمْ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ مِنْ شَأْنِ النِّسَاءِ ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ أُزَوِّجَهُ زَوَّجْتُهُ ، لَمْ يَزْنِ رَجُلٌ قَطُّ إِلاَّ نُزِعَ مِنْهُ نُورُ الإِسْلاَمِ ، يَرُدُّهُ اللَّهُ إِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهُ ، أَوْ يَمْنَعُهُ إِيَّاهُ إِنْ شَاءَ أَنْ يَمْنَعَهُ.[7]

حَدَّثَنِى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدُّؤَلِىُّ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَلِىَّ بْنَ الْحُسَيْنِ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَقْتَلَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِىٍّ رضى الله عنهما لَقِيَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ إِلَىَّ مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُنِى بِهَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ لاَ. قَالَ لَهُ هَلْ أَنْتَ مُعْطِىَّ سَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَإِنِّى أَخَافُ أَنْ يَغْلِبَكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ وَايْمُ اللَّهِ لَئِنْ أَعْطَيْتَنِيهِ لاَ يُخْلَصُ إِلَيْهِ أَبَدًا حَتَّى تَبْلُغَ نَفْسِى إِنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِى جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ فِى ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ فَقَالَ « إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّى وَإِنِّى أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِى دِينِهَا ».

قَالَ ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِى عَبْدِ شَمْسٍ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِى مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ فَأَحْسَنَ قَالَ « حَدَّثَنِى فَصَدَقَنِى وَوَعَدَنِى فَأَوْفَى لِى وَإِنِّى لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلاَلاً وَلاَ أُحِلُّ حَرَامًا وَلَكِنْ وَاللَّهِ لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ مَكَانًا وَاحِدًا أَبَدًا ».[8]

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : وَهْوَ عَلَى الْمِنْبَرِ إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلاَ آذَنُ ثُمَّ لاَ آذَنُ ثُمَّ لاَ آذَنُ إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا هَكَذَا قَالَ.[9]

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ لأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ يُحَدِّثُكُمْ بِهِ أَحَدٌ غَيْرِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ وَيَكْثُرَ الزِّنَا وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ.

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، فَلاَ آذَنُ لَهُمْ ، ثُمَّ لاَ آذَنُ لَهُمْ ، ثُمَّ لاَ آذَنُ لَهُمْ ، إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ ، فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي ، يَرِيبُنِي مَا رَابَهَا ، وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا.

 

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدِ ابْنُ أُخْتِ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ مَنْصُورٍ - يَعْنِى ابْنَ زَاذَانَ - عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ إِنِّى أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لاَ تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ « لاَ ». ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ « تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ ».[10]

عَنْ أبي هريرة رَضي اللَه عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يُجْمَعُ بين المرأة و عمتها، ولا بَيْنَ المرأة وَخَالتِهَا ".

المعنى الإجمالي:

جاءت هذه الشريعة المطهرة بكل ما فيه الخير والصلاح وحاربت كل فيه الضرر والفساد ومن ذلك أنها حثت على الألفة والمحبة والمودة، ونهت عن التباعد، والتقاطع، والبغضاء.

فلما أباح الشارع تعدد الزوجات لما قد يدعو إليه من المصالح، وكان- غالبا- جمع الزوجات عند رجل، يورث بينهن العداوة والبغضاء، لما يحصل من الغيرَةِ، نهى أن يكون التعدد بين القريبات، خشية أن تكون القطيعة بين الأقارب.

فنهى أن تنكح الأخت على الأخت، وأن تنكح العمة على بنت الأخ وابنة الأخت على الخالة وغيرهن، مما لو قدر إحداهما ذكرا والأخرى أنثى، حرم عليه نكاحها في النسب. فإنه لا يجوز الجمع والحال هذه.[11]

ب‌.                 شرخ حديث في باب تعدد الزوجات:

قول النبي صلى الله عليه وسلم في فاطمة ابنته (يسوءني ما يسوءها) لما أراد علي رضي الله عنه أن يتزوج عليها هل يدل على كراهيته صلى الله عليه وسلم في أن يتزوج على ابنته؟ وما الصحيح في حكم التعدد في الزواج؟ الجواب: التعدد في الزواج كما هو معلوم جاء به القرآن، وجاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكون النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه يسوءه ما يسوء فاطمة جاء عنه ما يدل على التعدد، فالتعدد ثابت في الكتاب والسنة، ومن المعلوم أن ابنة الرجل إذا تزوج زوجها عليها يحصل له شيء من التأثر؛ لأنه قد يحصل لها شيء من الضرر، فكون التعدد جائز شيء، وكون الإنسان يسوءه أو يتألم إذا حصل شيء فيه مضرة لابنته شيء آخر. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على كراهية التعدد، ولكنه يدل على أنه يسوءه أن فاطمة ابنته يتزوج عليها علي ، هذا الذي ساءه ؛ لأن الإنسان لا يفرح بأن ابنته يتزوج عليها.

أ ـ فإذا كان الرجل بحاجة لزوجة أخرى : كأن كان لا تعفّه زوجة واحدة ، أو كانت زوجته الأولى مريضة ، أو عقيماً ، وهو يرغب بالولد ، وغلب على ظنه أن يقدر على العدل بينهما ، كان هذا التعدد مندوباً ، لأن فيه مصلحة مشروعة ، وقد تزوج كثير من الصحابة رضي الله عنهم بأكثر من زوجة واحدة .[12]

ب ـ إذا كان التعدّد لغير حاجة ، وإنما لزيادة التنعّم والترفيه ، وشك في قدرته على إقامة العدل بين زوجاته ، فإن هذا التعدد يكون مكروهاً ، لأنه لغير حاجة ، ولأنه ربما لحق بسببه ضرر في الزوجات من عدم قدرته على العدل بينهنّ .

والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : " دْع ما يريبُك إلى ما لا يَريبُك " ، أي دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه .رواه الترمذي ( أبواب صفة القيامة ، باب : أعقلها وتوكل ، رقم : 2520 ) عن حسن بن علي رضي الله عنهما .

ج ـ وإذا غلب على ظنه ، أو تأكد أنه لا يستطيع إن تزوج أكثر من واحدة أن يعدل بينهنّ : إما لفقره ، أو لضعفه ، أو لعدم الوثوق من نفسه في الميل والحيف ، فإن التعدد عندئذ يكون حراماً ، لأن فيه إضراراً بغيره ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : " لا ضرر ولا ضرَارَ " .

( ابن ماجه : كتاب الأحكام ، باب : من بني في حقه ما يضرّ جاره . موطأ مالك : الأقضية ، باب : القضاء في المرفق ) .

وقال الله عز وجل : { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ } [ النساء : 3 ] .

[ فواحدة : أي فانكحوا واحدة فقط . ذلك أدنى أن لا تعولوا : أي أقرب إلى عدم الميل والجور ، لأن أصل العول : الميل ] .

ويجب أن يعلم أنه لو عدّد الزوج في الحالتين الأخيرتين ، وعقد على ثانية ، أو ثالثة ، كان العقد صحيحاً ، وترتبت على آثاره : من حلّ المعاشرة ، ووجوب المهر ، والنفقة وغيرها ، وإن كان مكروهاً في الثانية ، وحراماً في الثالثة ، فالحُرمة توجب الإثم ، ولا تبطل العقد .

ما هو العدل المطلوب حصوله بين الزوجات ؟والعدل الذي أوجبه الإسلام على الرجل الذي يجمع بين أكثر من زوجة ، إنما هو العدل والمساواة في الإنفاق ، والإسكان ، والمبيت ، وحُسن المعاشرة ، والقيام بواجبات الزوجة .

أما المحبة القلبية التي لا تولّد ظلماً عملياً لإحداهنّ فليست من مقوِّمات العدالة المفروض تحصيلها بين الزوجات ، لأنه لا سلطان للإنسان على قلبه في موضوع المحبة ، ولعلّ هذا هو الذي عناه القرآن الكريم بقوله تعالى : { وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ } . [ النساء : 129 ] . أي لا تستطيعون أن تمسكوا بزمام قلوبكم في تحقيق المساواة في المحبة ، فلا يحملنكم الميل القلبي إلى إحداهما أكثر من الأخرى على الظلم والإضرار .

أما العدل فيما ذكرنا من النفقة والإسكان ، والمبيت وحُسن المعاشرة ، فهذا أمر ممكن لكثير من الناس .

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنُ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَحَمَّادٌ وَأَبَانُ وَأَبُو عَوَانَةَ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُنِى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ :« إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ لأُمَّتِى عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا بِهِ أَوْ يَعْمَلُوا ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِى عَوَانَةَ وَأَخْرَجَاهُ مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ قَتَادَةَ. {ت} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَبَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ ثُمَّ يَقُولُ :« اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِى فِيمَا أَمْلِكُ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا لاَ أَمْلِكُ ». يَعْنِى وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَلْبَهُ. .

وذلك فيما يتعلق بأمر الحب وميل القلب ، فقد كان - صلى الله عليه وسلم - يحب عائشة أكثر من بقية نسائه .

ت‌.                 الحكمة من مشروعية التعدّد .

... إن الإسلام أباح تعدد الزوجات من حيث الأصل ، ولم يجعله فرضاً لازماً ، ولقد أباح الإسلام هذا التعدّد ، لأنه يرمي إلى أهداف بعيدة الغور في الإصلاح الاجتماعي ، لا يدركها إلا نافذ البصيرة . وإليك بعض هذه الحكم :

أ ـ ليحمي من لا يمكن أن تعفّهم زوجة واحدة ، وهذا أمر فطري ، فيمكن أن يجرهم ذلك إلى ما ليس بمشروع .... فخير لهم وللمجتمع أن يتزوجوا امرأة أخرى في ظل سياج من الرعاية ، وتشريع من الحقوق الملزمة، والكرامة اللائقة ، من أن يقعوا في الزنى .

ب ـ وشرعه أيضاً ليحمي المرأة من أن يلهث وراءها أصحاب الشهوات ، لا بعقد يضمن ويحمي أبناءها ، وإنما عن طريق المسافحة والمخادنة ، مما يجعل تلك المرأة عُرضة للطرد والحرمان من كل حق ، ويجعل أولادها محرومين من حقوق النسب ، وعطف الأبوة .

فلأن تكون زوجة ثانية محفوظة الحقوق والكرامة خير لها ألف مرة من أن تظل أيِّما ، أو تعيش خدينة أو عشيقة ، مما يعرضها في النتيجة للبؤس والشقاء ، وحماية المجتمع من الانحلال والفساد ،والفوضى الخلقية.


تبيان اخر

فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء قيد بهذه الأمة ليخرج مثل سليمان عليه السلام فإنه كان أكثر نساء كما تقدم في ترجمته وكذلك أبوه داود ووقع عند الطبراني من طريق أيوب عن سعيد بن جبير عن بن عباس تزوجوا فإن خيرنا كان أكثرنا نساء قيل المعنى خير أمة محمد من كان أكثر نساء من غيره ممن يتساوى معه فيما عدا ذلك من الفضائل والذي يظهر أن مراد بن عباس بالخير النبي صلى الله عليه و سلم وبالامة اخصاء أصحابه وكأنه أشار إلى أن ترك التزويج مرجوح إذ لو كان راجحا ما آثر النبي صلى الله عليه و سلم غيره وكان مع كونه أخشى الناس لله وأعلمهم به يكثر التزويج لمصلحة تبليغ الأحكام التي لا يطلع عليها الرجال ولاظهار المعجزة البالغة في خرق العادة لكونه كان لا يجد ما يشبع به من القوت غالبا وأن وجد كان يؤثر بأكثره ويصوم كثيرا ويواصل ومع ذلك فكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة ولا يطاق ذلك الا مع قوة البدن وقوة البدن كما تقدم في أول أحاديث الباب تابعة لما يقوم به من استعمال المقويات من مأكول ومشروب وهي عنده نادرة أو معدومة ووقع في الشفاء أن العرب كانت تمدح بكثرة النكاح لدلالته على الرجولية إلى أن قال ولم تشغله كثرتهن عن عبادة ربه بل زاده ذلك عبادة لتحصينهن وقيامه بحقوقهن واكتسابه لهن وهدايته إياهن وكأنه أراد بالتحصين قصر طرفهن عليه فلا يتطلعن إلى غيره بخلاف العزبة فإن العفيفة تتطلع بالطبع البشري إلى التزويج وذلك هو الوصف اللائق بهن والذي تحصل من كلام أهل العلم في الحكمة في استكثاره من النساء عشرة أوجه تقدمت الإشارة إلى بعضها أحدها أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفي عندما يظن به المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك ثانيها لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم ثالثها للزيادة في تألفهم لذلك رابعها للزيادة في التكليف حيث كلف أن لا يشغله ما حبب إليه منهن عن المبالغة في التبليغ خامسها لتكثر عشيرته من جهة نسائه فتزاد أعوانه على من يحاربه سادسها نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال لأن أكثر ما يقع مع الزوجة مما شأنه أن يختفي مثله سابعها الاطلاع على محاسن اخلاقه الباطنة فقد تزوج أم حبيبة وأبوها إذ ذاك يعاديه وصفية بعد قتل أبيها وعمها وزوجها فلو لم يكن أكمل الخلق في خلقه لنفرن منه بل الذي وقع أنه كان أحب إليهن من جميع أهلهن ثامنها ما تقدم مبسوطا من خرق العادة له في كثرة الجماع مع التقلل من المأكول والمشروب وكثرة الصيام والوصال وقد أمر من لم يقدر على مؤن النكاح بالصوم وأشار إلى أن كثرته تكسر شهوته فانخرقت هذه العادة في حقه صلى الله عليه و سلم تاسعها وعاشرها ما تقدم نقله عن صاحب الشفاء من تحصينهن والقيام بحقوقهن والله أعلم ووقع عند أحمد بن منيع من الزيادة في آخره أما أنه يستخرج من صلبك من كان مستودعا وفي الحديث الحض على التزويج وترك الرهبانية.

يعني أن خير هذه الأمة هو نبينا -صلى الله عليه وآله وسلم- وقد تزوج وبالغ في التزويج والتزوج -عليه الصلاة والسلام- فيكون هذا إخبارا منه عن أن خير هذه الأمة أكثرها نساء، أو يكون المعنى إن من أسباب الخيرية أن تَكْثُر نساؤك؛ أي أن تزداد من الزواج، أو أن تكثر من الزواج. هذا إذا كنت في بقية الأمور حالك مقارب، لكن أن تكثر من الزواج وبقية الأمور حالك فيها على غير وجه السداد؛ هذا لا يجعلك من أهل الخيرية. لكن إن كنت في بقية الأبواب مسددا ومقاربا؛ فإن كثرة الزواج هذا مما يرضي الله -عزّ وجلّ- ويقربك منه.

ثم إن النبي -صلى الله عليه وسلم- ختم هذا الحديث بعبارة قوية تحذيرية تمثل قاعدة كلية من قواعد هذه الشريعة المطهرة، وهي قوله -عليه الصلاة والسلام-: (فمن رغب عن سنتي فليس مني)، رغب عن الشيء؛ أي تركه، وأعرض عنه، وابتعد عنه. من رغب عن سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- كراهة لها أو بغضة لها فإن هذا -والعياذ بالله- يكون خارج ملة الإسلام.

إذا كرهت سنة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بالجملة وهديه وطريقته؛ فهذا والعياذ بالله -تعالى- ينقلك عن الإسلام إلى غيره. لكن المقصود في هذا الحديث التحذير والتوعد الشديد. فهذا لا يعني أن من ترك شيئا من هذه المباحات أنه يكون بذلك قد خرج من الملة هذا إذا يعني إن كانت رغبته فيها، أو أنه قد خرج عن هذه السنة بضرب من ضروب التأويل الذي اعتقد معه أنه يسعه أن يفعل كذا أو أن كذا مناسب لحاله.

قول بعضهم: لا أتزوج، أو قول بعضهم: لا أكل اللحم، أو قول بعضهم: كذا. هذا إذا لم تكن هناك شُبْهة لأنه إذا وجدت شبهة -مثلاً- في اللحم فتورع عنه؛ فإن هذا لا يكون مذموما، بل هذا يكون جاريا على سَنَن الشريعة. أو وقعت له شبهة في امرأة؛ فكف عن نكاحها خشية أن تكون أختا له من الرضاع مثلاً، أو أن يكون هنا سبب يدعو إلى تحريمها يعني كفّ عن زواج بعض النساء، أو كف عن أكل بعض الطعام، أو كف عن فعل كذا أو كذا هذا لا يكون فيه إعراض عن سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا رغبة عنها. وبهذا نكون قد أتينا على معنى هذا الحديث بشيء من التفصيل ولننتقل بعد ذلك إلى الحديث الثالث من أحاديث كتاب النكاح.


 

الخاتمة

1.  نتائج البحث

والحاصل, ان التعدد في الزواج كما هو معلوم جاء به القرآن، وجاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكون النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه يسوءه ما يسوء فاطمة جاء عنه ما يدل على التعدد، فالتعدد ثابت في الكتاب والسنة، ومن المعلوم أن ابنة الرجل إذا تزوج زوجها عليها يحصل له شيء من التأثر؛ لأنه قد يحصل لها شيء من الضرر، فكون التعدد جائز شيء، وكون الإنسان يسوءه أو يتألم إذا حصل شيء فيه مضرة لابنته شيء آخر. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على كراهية التعدد، ولكنه يدل على أنه يسوءه أن فاطمة ابنته يتزوج عليها علي ، هذا الذي ساءه ؛ لأن الإنسان لا يفرح بأن ابنته يتزوج عليها.

 

2.  اقتراحات البحث

وهذا الرسالة التي قد تحصر جدا ولم نبين مسائل منهج المصنف الدقيقة. وينبغي لطلاب التي ستكتب الرسالة بعدي ان ينفصل منهج المصنف عند اهل العلم من حيث القرن و كيف جاء التعدد في الزواج ؟ ولمَ جاء ؟ ويدقق المباحث ويذكر الكتب المعتبرة في علم الحديث. فاللهم اهدنا بهذا واجعل هذا حجة لنا واجعلنا بهذا اهل العلم ولاستاذنا دكتور ولمن قرأه وحفظه وعمل به .. يا ربنا إنك للدعاء سميع مجيب ، وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والحمد لله رب العالمين .


 

استنباط الرسالة

ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني -  سنن ابن ماجة- مكتبة أبي المعاطي

محمد محمود بكار – علم التخريج ودوره في خدمة السنة النبوية-د. مكتبة الشاملة

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير - جامع الأصول في أحاديث الرسول - مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان - 1389 هـ ،

يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي- تهذيب الكمال مع حواشيه-  مؤسسة الرسالة - بيروت

الحافظ أبي بكر عبدالله بن الزبير الحُميديُّ - أصول السنة - مكتبة الشاملة

أحمد بن عبد الكريم نجيب - السنة النبوية مكانتها و أثرها في حياة مسلمي البوسنة و الهرسك - مكتبة الشاملة  

الشيخ الدكتور: بدران العيَّاري- شرح كتاب: أصول التخريج ودراسة الأسانيد - مكتبة الشاملة  

الدكتور عبد العزيز بن صالح اللحيدان - الطرق العلمية في تخريج الأحاديث النبوية - مكتبة الشاملة  

يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي - تهذيب الكمال - مؤسسة الرسالة - بيروت

الإمام الحافظ شيخ الاسلام ابى محمد عبد الرحمن بن ابى حاتم محمد بن ادريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي - الجرح والتعديل - دار إحياء التراث العربي بيروت

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذَهَبي - سير أعلام النبلاء - مكتبة الشاملة  

أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي - المعرفة والتاريخ - مكتبة الشاملة  

الإمام العلامة  تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي - طبقات الشافعية - مكتبة الشاملة    

ابن حجر العسقلاني- تهذيب التهذيب- مكتبة الشاملة    

 



[1] ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني -  سنن ابن ماجة- مكتبة أبي المعاطي- (1 / 151)

[2] الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - (4 / 2)

[3] مسند أحمد ط الرسالة - (3 / 484) - مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان - 1389 هـ ، 1969 م (12 / 338)

[4] فتح الباري - ابن حجر - (9 / 114)

[5] عمدة القاري شرح صحيح البخاري - (29 / 186)

[6] صحيح البخاري ـ حسب ترقيم فتح الباري - (7 / 4)- مؤسسة الرسالة - بيروت (654 – 652)

[7] سنن سعيد بن منصور (الفرائض) 227 - (1 / 140) سنن سعيد بن منصور (الفرائض) 227 - (1 / 140)

[8] صحيح مسلم ـ مشكول وموافق للمطبوع - (7 / 141)

[9] صحيح البخاري ـ حسب ترقيم فتح الباري - (7 / 47)

[10] سنن أبي داود ـ محقق وبتعليق الألباني - (2 / 175)

[11] تيسير العلام شرح عمدة الحكام- للبسام - (2 / 52)- أحمد بن عبد الكريم نجيب - مكتبة الشاملة  (9 / 35)

[12] الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - (4 / 20)

0 komentar:

Posting Komentar

Contact

Contact Person

Untuk saling berbagi dan sharing, mari silaturrahmi!

Address:

Mojo-Kediri-Jawa Timur (64162)

Work Time:

24 Hours

Phone:

085735320773

Diberdayakan oleh Blogger.